العيني
688
البناية شرح الهداية
فصل وإذا طلق الرجل امرأته فلها النفقة والسكنى في عدتها ، رجعيا كان أو بائنا ، وقال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - : لا نفقة للمبتوتة ، إلا إذا كانت حاملا ، أما الرجعي فلأن النكاح بعده قائم ، لا سيما عندنا ، فإنه يحل له الوطء . وأما البائن فوجه قوله ما روي « عن فاطمة بنت قيس قالت : " طلقني زوجي ثلاثا ، فلم يفرض لي رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سكنى ولا نفقة » ولأنه لا ملك ، وهي مرتبة على الملك ، ولهذا لا تجب للمتوفى عنها زوجها لانعدامه ،